الفاضل الهندي

220

كشف اللثام ( ط . ج )

والنهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) وكتب المحقق ( 3 ) . وفي المراسم ( 4 ) والجامع في الدرع ( 5 ) ، أي بطانته ، للأخبار ( 6 ) ، والاجماع على ما في المعتبر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) . قال المحقق : ولأنه تحصل قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد عند حركته ، فجرى مجرى الضرورة ( 9 ) . وفي المبسوط : فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس ( 10 ) . ( و ) كذا ( المضطر ) يجوز له لبس الحرير مطلقا ، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات ، وخصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه ، لأنه كان قملا ( 11 ) . وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه لها ؟ قطع المصنف بالعدم في التحرير ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) . وفي الذكرى : صلى عاريا عندنا ، لأن وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه ، وجوزه العامة - يعني لبسه فيها - بل أوجبوه ( 16 ) ، لأن ذلك من الضرورات ( 17 ) . ( و ) يجوز ( الركوب عليه والافتراش له ) للرجال والنساء ، للأصل .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 2 ) الوسيلة : ص 89 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 ، المختصر النافع : ص 24 ، المعتبر : ج 2 ص 87 . ( 4 ) المراسم : 64 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 269 و 270 ، ب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 و 3 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 88 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 145 س 1 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 88 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 168 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ، ب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 32 س 11 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 370 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 240 س 1 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 94 س 7 . ( 16 ) المجموع : ج 4 ص 439 . ( 17 ) 830 ذكرى الشيعة : ص 145 س 37 .